responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 82

مبدؤها زمان العقد ، وهو يسقط أيضا باشتراط سقوطه في متن العقد ، وهو مختص بالبيع كذلك.

ج ـ خيار الشرط : وهو الخيار المجعول باشتراطه في العقد إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لاجنبي ، وهو شرط صحيح في العقود اللازمة بالخصوص عدا عقد النكاح.

د ـ خيار الغبن : فإذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار ، وكذلك إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، وينتفي هذا الخيار لمن علم بالحال. ويسقط هذا الخيار في حالات كاسقاطه بعد العقد ، واشتراط سقوطه في متن العقد ، وتصرف المغبون تصرفا يدل على التزامه بالعقد إذا كان بعد العلم بالغبن.

ه ـ خيار التأخير : وهو تأخير تسليم المبيع أو الثمن مدة غير متعارفة عادة أما بالامتناع أو بغيره وهو شامل لكل معاملة لا بخصوص البيع. وقد حدد الفقهاء ثلاثة أيام لهذا الخيار.

و ـ خيار الرؤية : وهو أن يشتري شيئا بعد أن يراه ثم يتبين أن الذي عنده غير الذي رآه ، سواء كان بالجوهر او الصفات ، فللمشتري حينئذ الخيار في فسخ العقد. وهذا الخيار يجري في البيع الجزئي لا الكلي ويسقط بالإسقاط.

ح ـ خيار العيب : وهو فيما اشترى شيئا فوجد فيه عيبا ، فإن له الخيار برد المعيب أو إمضاء البيع ، ويجوز له الإمساك والمطالبة بالأرش وهو قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب. ولا يكون هذا الخيار في كل الحالات وإنما في بعضها ، كما لو تصرف في العين بالبيع أو التلف والتغير والتبدل ، أو حدوث عيب فله حينئذ خصوص الأرش لا الرد.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست