responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 59

وعدم الإصباح جنبا ، والحضر ، والقدرة. فإذا توفرت هذه الشرائط صح الصوم.

وهناك جملة من الأمور التي تفسد الصوم وإذا فعلها الإنسان فإنه يعتبر مفطرا متعمدا ، وهو بذلك يستحق العقوبة الإلهية ؛ لأنه عاصٍ للّه تبارك وتعالى ، وهذه الامور هي : الأكل ، والشرب ، والجماع ، وإنزال المني ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ، والكذب على اللّه تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة المعصومين عليهم‌السلام ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، ورمس الرأس في الماء ، والاحتقان بالمائع ، وتعمد القيئ.

وارتكاب أي من المفطرات المذكورة على وجه العمد والاختيار يعتبر عصياناً ويستحقّ العقوبة ، وعليه القضاء والكفارة ، أما القضاء عن كل يوم أفطر فيه ، فيتخير بين ثلاثة أمور : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين (ثلاثة أرباع كيلوغرام) من الطعام. وتتكرر الكفارة كلما أفطر يوما ، ومصرف الكفارة هو نفس مصرف الزكاة الآتي :

رابعاً ـ استحباب الاعتكاف في شهر رمضان

ويستحب في شهر رمضان الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد فعل العبادة فيه ، ويصح في كل مسجد جامع. ويشترط في صحة الاعتكاف : نية القربة ، والصوم ثلاثة أيام في أقل الأحوال ، والإذن لمن يحتاج إليه كالزوجة بالنسبة إلى زوجها وغير ذلك. ولا يجوز للمعتكف الجماع بل مطلق الاستمتاع ، وكذا الاستمناء ، وشم الطيب والرياحين ، والبيع ، والشراء ، والمماراة في أمر ديني أو دنيوي إلى غير ذلك.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست