responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 129

ذكورا وإناثا.

والثانية : الأجداد والجدات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا.

وينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :

١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائما ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبدا.

٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع إمكان الرد ، مثل الأم ، فان لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ربما يرد عليها زائدا على الفرض.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالاءب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه.

٤ ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة ، كالابن مثلاً.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، كالمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.

وهذا التقسيم للإرث في الفقه الإمامي هو عين ما ذكره القرآن الكريم في آيات المواريث في أوائل سورة النساء. وهو ستة أنواع :

١ ـ النصف : وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين ، أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

٢ ـ الربع : وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ فهو لهن بالسوية.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست