responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 118

نفسه من الوحوش كالشاة وصغار الإبل والبقر وغيرها جاز أخذه ، ولابد له حينئذ من تعريفه لمدة سنة ، فأن لم يأت صاحبه جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع.

وأما المال الذي يسمى لقطة بالمعنى الأخص ، فإنه يجوز أخذه على كراهة. واللقطة إما أن تكون مالاً حقيرا ، وهو ما كان أقلّ من الدرهم الشرعي ، أو خطيراً ، وهو ما زاد على الدرهم الشرعي وقد يكون المدار على العرف في تمييز المال الحقير من الخطير. فأما المال الحقير فيمكن أخذه وتملكه من دون حاجة إلى التعريف أو ما شابه ذلك ، وأما الخطير فلابد من التعريف به ، والبحث عن مالكه لمدة سنة كاملة ، فإن كان هذا المال الضائع في الحرم المكي الشريف فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه وليس له تملكه ، وأما إذا وجده في بقاع الأرض الأخرى ، فإنه يتخير بين أمور ثلاثة : إما تملّكه مع الضمان إذا ظهر صاحبه بعد ذلك. أو التصدق به مع الضمان أيضا ، أو ابقاؤه أمانة في يده بلا ضمان. ولكن قد تكون اللقطة من الأمور التي تتلف بسرعة كالمواد الغذائية أو اللحوم ففي هذه الحالة يجوز له أن يقومها الملتقط على نفسه ، ويتصرف فيها بما شاء ، ولكن يبقى الثمن في ذمته للمالك [١].

ثانياً ـ الغصب

الغصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما ، سواءً أكان ذلك المال نقدا أو عينا ، والغصب حرام في شرع اللّه ، وهو كذلك بحكم العقل ؛ لأنه ظلم وتعدٍ ،


[١] شرائع الإسلام ٤ : ٧٩٩ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٢٣ ، الدروس ١ : ٧٣.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست