responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 116

فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ... » [١].

رابعاً ـ النذور

والنذر قول الشخص مثلاً : إذا حصل كذا فللّه عليّ كذا ، ومن شروط النذر أن يكون الناذر : مكلفاً ، مختاراً ، قاصداً ، مأذوناً من الوالد أو الزوج أو المولى بالنسبة إلى الولد أو الزوجة أو العبد. وأن يكون النذر للّه تعالى دون غيره ، بمعنى أنه إذا قال مثلاً للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ كذا لم ينعقد نعم ، إذا قال للّه عليَّ كذا إذا حصل الأمر الفلاني ـ مثلاً ـ أوقف داري للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انعقد ولزم ، فإذا تحقق النذر الصحيح لا بد من الوفاء به عند تحقق الشرط الذي علق عليه ، ومع العجز يسقط.

خامساً ـ العهود

ومعنى العهد : أن يقول الإنسان مثلاً : عاهدت اللّه ، أو عليّ عهد اللّه إذا تحقق كذا شيء فعليّ كذا شيء ، وهو شبيه بالنذر ، ويجب الوفاء به ، ومع عدم الالتزام به يستحق المعاهد العقوبة من اللّه تعالى [٢].


[١] سورة المائدة : ٥ / ٨٩.

[٢] الكافي / الحلبي : ٢٢٥ ، النهاية : ٥٥٥. قواعد الاحكام ٢ : ١٢٩ ، رياض المسائل ١٣ : ١٦٧ و ٢٠١.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست