responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 111

الثلاث لا تقع إلاّ واحدة.

هذا ما يخص طلاق البدعة ، وأما طلاق السنة المطهّرة فهو قسمان : بائن ، ورجعي. أما البائن فهو طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعا ، وغير المدخول بها ، والمختلعة ، والمباراة مع الاستمرار على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينهما رجعتان. وأما غير ذلك فهو من الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافا للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد [١].

فإذا طلقت المرأة وجب عليها العدة وهي فترة من الزمان تقضيها المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. أما عدة الطلاق فهي اما انتظار المرأة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر ، واما عدة الوفاة فهي انتظار وتربص المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام. ومعنى ذلك أن المرأة في هذه المدة لا يجوز لها الزواج فيها. هذا في غير اليائسة وهي المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فيه حيضها وهو في العادة خمسون سنة يزيد أو ينقص قليلاً ، وكذلك غير الصغيرة التي لم تبلغ السن الشرعي وهي تسع سنين هلالية. أما الحامل فعدتها هو وضع الحمل إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين : وضع الولد ، أو أربعة أشهر وعشرة أيام ، فأيهما الأبعد يمثل عدّتها.

ويجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس وهذا الحكم ليس مختصا بالزوجة الدائمة وانما هو شامل للمتمتع بها أيضا. بل هو شامل أيضا حتى للمطلقة بالطلاق الرجعي.

ومن الطلاق أيضا ما يسمى بالخلع والمباراة ، فأما الخلع فهو أن تكره الزوجة زوجها بمعنى أنها لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية معه فتبذل له مالاً


[١] المبسوط ٥ : ٢ ، جواهر الفقه : ١٨٢ ، رياض المسائل ١٢ : ٢٤٢.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست