responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 109

الفصل الثاني / الإيقاعات

أولاً ـ الإقرار

الإقرار يعني إخبار عن حق ثابت على الُمخبِر ، أو نفي حق له على غيره. ويتحقق بكل ما يفيد ذلك ، ولكن يعتبر في المقرّ به إن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملاً أو حقا إلى غير ذلك. فإذا أقرَّ بشيء أُلزم به ، ويبقى هذا الإلزام حتى وإن تراجع بعد ذلك عن إقراره الأول. ولابد في المقرّ أن يكون : مكلفا ، حرا ، عاقلاً ، ولابد في المقر له أن تتوفر فيه أهلية التملك إذا كان الشيء مما يملك بالمباشرة ، أو يستلزم الملك كالإقرار بالولد أو الزوجية التي تسلتزم وجوب النفقة أو الإرث [١].

ثانياً ـ الطلاق وتوابعه

من الثابت أن الإسلام دين يتناسب مع الواقع الإنساني بكل أطيافه ومعطياته وليس بعيدا عن مشاكل الإنسان في كل جوانبه ، فهو كما شرع


[١] النهاية : ٣٢٥ ، جامع المقاصد ٩ : ١٨٩.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست