responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم المؤلف : النحّاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

.. [ قال أبو جعفر ] وهذا غلط عظيم لأنه يذهب الى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب والمشركين قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان نسخ لأن أهل التأويل مجمعون أن الناسخ له براءة وإنما نزلت براءة بعد الفتح بعد أن انقطعت الحروب وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير والاجتراء على كتاب الله تعالى وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين والتقدير على قول أهل التأويل ( فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) [١] أولئك خزاعة صالحهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أنهم لا يقاتلون وأعطاهم الزمام والأمان ومن وصل إليهم فدخل في الصلح معهم كان حكمه كحكمهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي وإلاّ الّذين جاؤكم حصرت صدورهم وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو يقاتلوا قومهم بني مدلج وحصرت خبر بعد خبر .. وقيل حذفت منه قد فأما أن يكون دعاء فمخالف لقول أهل التأويل لأنه قد أمر أن لا يقاتلوا فكيف يدعي عليهم .. وقيل المعنى أو يصلون الى قوم جاءوكم حصرت صدورهم ثم قال الله تعالى ( وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ ) أي لسلط هؤلاء الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين جاءوكم حصرت صدورهم أي فاشكروا نعمة الله عليكم فاقبلوا أمره ولا تقاتلوهم ( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ) أي الصلح ( فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ) أي طريقا الى قتلهم وسبي ذراريهم ثم نسخ هذا كله كما قال أهل التأويل فنبذ إلى كل ذي عهد عهده فقيل لهم ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) [٢] ثم ليس بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل لغير أهل الكتاب .. واختلف العلماء في الآية العاشرة فقالوا فيها خمسة أقوال.

باب

ذكر الآية العاشرة

قال الله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) [٣] فمن العلماء من قال لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا .. وبعض من قال هذا قال الآية التي في الفرقان منسوخة بالآية التي في النساء .. فهذا قول


[١] سورة : النساء ، الآيتان : ( ٨٩ ـ ٩٠ )

[٢] سورة : التوبة ، الآية : ٢

[٣] سورة : النساء ، الآية : ٩٣

اسم الکتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم المؤلف : النحّاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست