responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 87

شي‌ء منها كأخذ الأجرة في عمل مستحق لاخر ، مثل البناء المستحق عليه بنذر أو إجارة أو نحو هما ، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة بإزائه ثانيا من آخر.

وقد ظهر مما ذكرنا أن بعض الواجبات مما يحرم أخذ الأجرة في مقابله لاختلال الشرطين الأخيرين ، مثل بعض العبادات التي فهمنا من دليله أنه حق لادمي ، ويمكن أن يكون من هذا القبيل الصلاة عن الميت. كما أنه قد ظهر أيضا أن الشرطين الأخيرين يمكن إرجاعهما إلى الشرط الأول ، فإن العمل إذا كان بحيث يشترط في ترتب أثره أمر ينافي أخذ الأجرة كالقربة أو كان حقا لا حد كان من موارد اختلال الشرط الأول أيضا ، وهو أن يكون له أثر ونفع يصل الى المستأجر.

[ الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه ]

إذا تحقق الشروط الثلاثة فلنرجع إلى مسألة جواز أخذ الأجرة في الواجبات الكفائية ، والظاهر أن من جوز الإجارة عليها ادعى وجود الشرائط الثلاثة ومن منع ادعى اختلال أحدها. والظاهر أن كلمات المحققين من المانعين والمجوزين راجعة الى ما ذكرنا ، فمن سلك مسلكا آخر في تصحيح الإجارة عليها أو المنع فقد اشتبهت عليه المسألة كمال الاشتباه ، فنقول :

ان الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه من حيث الشرطين الأولين :

أما الشرط الأول ـ وهو كون العمل مما يصل نفعه إلى المستأجر ، فلان فائدة فعل الواجب الكفائي سقوطه عن المستأجر ، وهذا من الفوائد التي يمكن بذل المال بإزائها ، مع أن الواجب الكفائي قد يكون فيه منفعة دنيوية وأصله إلى المستأجر كالصناعات ، فباعتبار مراعاة الشرط الأول لا يمكن المنع عن الاستيجار على الواجبات الكفائية مطلقا ، بل ينفى حينئذ التفصيل لو لم يكن سقوط التكليف من المنافع المصححة للإجارة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست