responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106

وبالجملة لم يثبت لنا إهمال الامام لعلمه في مورد ، وعلى تقدير الثبوت فهو قضية في واقعة محتملة لكثير من التأويلات والتوجيهات التي ذكر السيد قدس‌سره جملة منها. والله العالم.

التقاط

[ حبس المدعى عليه لو كانت بينة المدعى غير تامة ]

قال الشيخ في محكي المبسوط : إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها جاز للحاكم حبسه لتقام البينة على ما ادعاه.

واستشكل فيه المحقق « قده » من حيث أنه لم يثبت الحق بتلك البينة بعد حق يوجب عقوبة الحبس.

ومبنى الخلاف ـ على ما ذكره في المسالك ـ على أن العدالة شرط أو أن الفسق مانع ، فالشيخ بنى على الثاني والمشهور على الأول.

أقول : بناء الشيخ على كون الفسق مانعا لا يجديه أيضا في تعجيل الحبس إذ لا بد من رفع المانع في اقتضاء العلة التامة أثره.

ولعله مبنى ـ مضافا الى ما ذكر ـ على شي‌ء آخر أيضا ، وهو أن المانع يكفي للحكم بعدمه الشك في وجوده ولو لم يقتضيه شي‌ء من الامارات ، ولا يلزم في نفي المانع من الاستناد إلى شي‌ء بعد الأصل ، إذ لو لا ذلك لوجب أيضا عدم الحكم حتى يعلم أن البينة غير فاسقة اما بالوجدان أو بالأصل ، بأن كان الشاهدان غير فاسقين في السابق.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين كون العدالة شرطا أو الفسق مانعا الا على الاكتفاء بالشك في رفع المانع أو دعوى ان الفسق مطلقا مجرى للأصل باعتبار

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست