responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 477

مائدة يشرب عليها شي‌ء من ذلك ، خمرا كان أو غيره ، وكذلك الحكم في الفقاع ، فمتى فعل ذلك ، كان عليه التأديب ، حسب ما يراه الامام.

ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد.

وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ، وجب عليه القتل فيها.

وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١].

وذهب في مسائل خلافه : إلى انه لا يقتل إلّا في الرابعة ، أو الخامسة [٢].

والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، لقولهم عليهم‌السلام أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.

ومن باع الخمر أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب ، فان فعل ذلك مستحلا له ، استتيب ، فان تاب والّا وجب عليه ما يجب على المرتدين.

وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ، وتأديب من اتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السواء ، بما ثبت [٣] عن أهل البيت [٤] عليهم‌السلام وإجماعهم عليه.

ومن استحل الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، ممن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالإجماع.

وكذا ينبغي ان يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود [٥] على فطرة الإسلام.

وما قلناه من استتابته ، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام ، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك ، فهذا يستتاب ، فان تاب ، والّا ضربت عنقه ،


[١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.

[٢] الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١ وهي تدل على القتل في الرابعة.

[٣] ج بما ثبت عليهم.

[٤] الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب حد المسكر والباب ٢٧ ـ ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١ ـ ٢.

[٥] ج. ل. المولود.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست