responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 373

وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه ، أو شيئا من الأموال ، لم يكن على صاحبها ضمان ذلك.

ومن وطئ امرأة في دبرها ، فالجّ [١] عليها قاهرا لها فماتت من ذلك ، كان عليه ديتها وكذلك إذا أعنف بها من الضم ، والعناق ، على وجه غير معتاد ، يجب عليه ديتها ، إذا ماتت من ذلك.

وكذلك الحكم فيها إذا أعنفت به.

ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة ، والّا فهو ضامن إذا هلك بفعله شي‌ء من ذلك.

هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فاما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب بفعل شي‌ء ، ففعله على ما امره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة من الولي ، أو لم يأخذ ، والدليل على ما قلناه ، ان الأصل براءة الذمة ، والولي لا يكون الا لغير المكلف.

فاما إذا جنى على شي‌ء لم يؤمر بقطعه ، ولا بفعله ، فهو ضامن ، سواء أخذ البراءة من الولي ، أو لم يأخذها.

وإذا ركب اثنان دابة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسوية.

وروى ان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ضمّن ختانا قطع حشفة غلام [٢].

يريد بذلك انه فرط بان قطع غير ما أريد منه ، لأن الحشفة هاهنا ، ما فوق الختان ، وليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه وسواء أخذ البراءة من وليّه ، أو لم يأخذ ، والرواية هذه صحيحة ، لا خلاف فيها.

باب الاشتراك في الجنايات

روى الأصبغ بن نباتة ، قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في جارية ، ركبت


[١] ج. ل. فألحّ.

[٢] الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب موجبات الضمان ، ح ٢.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست