responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 352

عاقلة ، غير الامام.

والصحيح ان الامام عاقلته على كل حال ، سواء كان له مال ، أو لم يكن.

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ، ولا يجب عليه القود بحال.

وقد روى انه ان كان معتادا لقتل أهل الذمة.

فإن كان كذلك ، وطلب أولياء المقتول القود ، كان على الامام ان يقيده به ، بعد ان يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم ، فيرده عليه ، أو على ورثته ، فان لم يردّوه أو لم يكن معتادا ، فلا يجوز قتله به على حال [١].

ولا ينبغي ان يلتفت الى هذه الرّواية ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة للقرآن والإجماع ، وانما أوردها شيخنا في استبصاره [٢] ، وتأويلها [٣] على هذا.

ودية الرجل الذمي ثمانمائة درهم جيادا ، أو قيمتها ، من الذهب.

ودية نسائهم ، على النصف من دية ذكرانهم.

ودية المجوسي ودية الذّمي سواء ، لان حكمهم ، حكم اليهود والنصارى.

ودية ولد الزنا ، مثل دية اليهودي ، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى الله عنه ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.

والذي يقتضيه الأدلّة التوقف في ذلك ، وان لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمّة.

وإذا خرج أهل الذمّة عن ذمتهم ، بتركهم شرائطها ، من ارتكابهم الفجور ، والتظاهر بشرب الخمور ، وما يجرى مجرى ذلك ، ممّا ذكرناه ، فيما تقدم حلّ دمهم ، وبطلت ذمتهم ، غير انهم لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام ، أو من يأمره الإمام به ، ويأذن له فيه.

وديات أعضاء أهل الذمّة وأروش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء ، لا يختلف الحكم فيه.


[١] الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٥٧ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧١.

[٣] ج. تأولها.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست