responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 647

ذهبا أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.

وكلّ ما يجزي في الأضحية فهو جائز في العقيقة ، إلا أنّ الأفضل ما قدّمناه ، ان يعق عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى ، فإن لم يوجد ووجد حمل كبير جاز ذلك أيضا.

وإذا ذبح العقيقة فيستحبّ أن يعطى القابلة ربعها الذي يلي الورك بالفخذ ، فإن لم يكن له قابلة ، أعطى أمه ذلك تتصدّق به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت القابلة ذميّة أعطيت ثمن الربع ، وإن كانت القابلة أم الوالد أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا.

ويستحب أن يطبخ اللحم ، ويدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس ، ويكره أن يكونوا كلّهم أغنياء ، وكلّما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يطبخ اللحم وفرّق على الفقراء كان أيضا جائزا ، إلّا أنّ الأول أفضل ، لأنّه السنة المؤكدة.

ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة كراهية شديدة ، دون أن يكون ذلك محظورا ، وقال ابن بابويه من أصحابنا : إن أكلت الأم منها فلا ترضعه.

وقال شيخنا في نهايته : ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة [١].

وذلك منه « رضي‌الله‌عنه » على طريق تأكيد الكراهة ، لأنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل : لا يجوز.

ولا ينبغي أن يكسر العظم فيها ، بل يفصل الأعضاء تفؤلا بالسلامة.

ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع ، ولا يؤخّره ، فإن أخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه ، فإذا بلغ وجب عندنا ختانه ، ولا يجوز تركه على حال.

وأمّا خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل ، وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس.

ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ، ختن وإن كان شيخا كبيرا.


[١] النهاية : كتاب النكاح ، باب الولادة والعقيقة ..

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست