responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 646

إلا عند عدم النساء ، فذوات المحارم [١] منها من الرجال.

وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء ، ويؤذّن في اذنه الأيمن ، ويقام في اذنه الأيسر ، ويحنّك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد ، فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شي‌ء من العسل ، أو التمر ، ثم يحنّك به ، ويستحب أن يحنّك بتربة الحسين عليه‌السلام.

ومن حقّ الولد على والده ، ان يحسن اسمه ، ويستحبّ من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام وأفضلها اسم نبينا والأئمة من ذريته عليهم‌السلام ، وبعد ذلك العبودية لله تعالى ، دون خلقه.

ولا بأس أن يكنّى الرجل ابنه في حال صغره ، ولا يكنّه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّدا ، لأنّ هذه الكنية مخصوصة بالنبي والقائم ابن الحسن عليهما‌السلام وروي أنّه يكره أن يسمّى الرجل ابنه حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو مالكا ، أو حارثا [٢].

وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش ، إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كان أنثى.

والعقيقة سنّة مؤكدة ، لا يتركها مع الاختيار ، فهي شديدة الاستحباب.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها على الإيجاب ، وهو اختيار السيد المرتضى والمذهب الأول ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، ولا إجماع على ذلك.

فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعق عن نفسه ، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة ، الصدقة بثمنها.

وإذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع ، استحبّ له قضاؤها إذا تمكّن منها.

ويستحبّ أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره


[١] ل : فإذا عدم النساء فذووا المحارم.

[٢] الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست