responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 325

ذلك على حال.

ومن وجد عنده سرقة ، كان غارما لها ، إن هلكت ، ويرجع على من باعه إيّاها ، إذا أتى ببينة أنّه اشتراها منه ، ومتى اشتراها مع العلم بأنّها سرقة ، كان لصاحب السرقة أخذها ، ولم يكن للمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، لأنّه ما غره ، بل أعطاه الثمن بلا عوض ، لأنّه يعلم أنّ السرقة لا يملكها السارق ، فقد ضيّع الثمن بدفعه اليه ، وإن لم يعلم أنّها سرقة ، كان له الرجوع على بائعها ، إذا كان موجودا ، بالثمن ، وبما غرمه عليها وأنفقه ، إذا لم يحصل له في مقابلة ذلك نفع ، فإن كان قد مات رجع على ورثته بذلك ، إن كان قد خلف في أيديهم بقدر ذلك ، فإن لم يترك شيئا ، فلا سبيل له على الورثة بحال.

ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنّه ظلم بعينه وانفراده ، ولم يكن مأخوذا على جهة الخراج والزكوات ، ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم الشي‌ء بعينه وانفراده ، ظلما وغصبا ، وإن علم أنّ بايعه ظالم ، وترك ذلك أفضل.

ولا بأس بشراء ما يأخذه السلطان الظالم ، من الغلات ، والثمرات ، والأنعام ، على جهة الخراج ، والزكاة ، على ما قدّمناه ، وان كان الآخذ له غير مستحق لذلك.

ومن غصب غيره متاعا ، وباعه من غيره ، ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري ، كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع ، كان المغصوب منه مخيّرا ، في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الغاصب ، رجع عليه بأكثر القيم إلى يوم الهلاك ، وإن رجع على المشتري ، رجع عليه بأكثر القيمة من وقت شرائه إلى وقت هلاكه ، ويرجع المشتري على الغاصب ، بما غرمه من المنافع ، التي لم يحصل له في مقابلتها نفع ، إلا أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب ، واشتراه ، فيلزمه القيمة وغيرها لصاحبه ، ولا درك له على الغاصب ، من رجوع بالثمن ، ولا غيره ، لأنّه ما غرّه ، بل دخل مع العلم.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست