responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224

على طريق التأويل والمناظرة ، لا يكون مذهبا لقائله ، لأنّ المقصود فيه غير ذلك ، من دفع الخصم وتأويل الكلام ، وهذا يجري للسيد المرتضى في مناظرته الخصوم كثيرا ، وإن كان فتواه وعمله واعتقاده غير ذلك في المسألة ، فلا يظن ظان ، ولا يتوهم متوهم على شيخنا أبي جعفر رحمه‌الله ، أنه يعتقد حظر ذلك.

وأجر المغنيات في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل ، على ما روي [١].

والأظهر أنّ الغناء محرم ممن كان.

والصرف وبيع الطعام ، وعظام الفيل ، وعملها عند بعض أصحابنا ، وهو ابن البراج [٢] ، والأظهر أنّ ذلك ليس بمكروه.

وبيع الأكفان ، والنساجة ، والحياكة ، على ما روي في الأخبار [٣] ، والذباحة ، وركوب البحر للتجارة ، وكسب صاحب الفحل ، من الإبل ، والبقر والغنم ، إذا أقامه للنكاح [٤] مكروه ، وليس بمحظور عند أصحابنا ، بل إجماعهم منعقد ، على أنّ ذلك حلال.

ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم ـ جمع حكمة ـ والآداب ، وعلى نسخها ، وتخليدها ـ بالخاء ـ الكتب.

وينبغي للمعلّم ، أن يسوّي بين الصبيان في التعليم ، والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم على بعض في ذلك ، إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص ، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص ، فأمّا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق ، فلا يجوز له ان يفضّل بعضهم على بعض في التعليم ، لأنّه استؤجر عليه ، سواء كانت اجرة بعضهم أكثر من اجرة بعض آخر.

ولا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنياوية ، ولا يجوز


[١] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] المهذب : ج ١ ، كتاب المكاسب ، ص ٣٤٦ ، باختلاف يسير.

[٣] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ٢١ ـ ٢٣ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] ل. ق : للنتاج.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست