اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 121
ولا شهادة الخصم والخائن ، وقال شيخنا في نهايته : والأجير [١] ، وهذا خبر واحد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، بل شهادة الأجير مقبولة ، سواء كانت على من استأجره ، أوله ، وسواء فارقه ، أو لم يفارقه ، لأنّ أصول المذهب تقتضي قبول هذه الشهادة ، وهو قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ )[٢] وقوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )[٣] ولا مانع يمنع من قبول شهادته ، وهذا عدل ، فينبغي أن تقبل شهادته ، فلأنه لا يجرّ بشهادته إليه نفعا ، ولا يدفع عنه ضررا ، ولا يعرف بشيء من أسباب الفسق ، ولا دليل على ردّ شهادته من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع.
ولا تقبل شهادة الفساق ، إلا على أنفسهم ، وهذا إقرار لا شهادة ، وانّما أوردته على ما وجدته في مصنفات أصحابنا.
ولا تقبل شهادة ماجن ، المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع ، وقد مجن بالفتح يمجن مجونا ، ومجانة ، فهو ماجن ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح [٤].
ولا تقبل شهادة فحاش ، وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وغيرهما من أنواع القمار ، والأربعة عشر ، والشاهين ، بفتح الهاء ، لأنّ ذلك تثنية شاه ، لأنّه كذاب بقوله شاهك مات ، يعنى به أحد اقطاع الشطرنج ، ولغته بالفارسيّة الملك.
ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع ، أيّ صنعة كانت ، إذا جمعوا الشرائط المقدّم ذكرها ، وكانت حلالا.
ولا يجوز شهادة من يبتغي على الأذان الأجر ، فأمّا أخذ الرزق عليه دون الإجارة فجائز ، ويكون ذلك من بيت المال ، وكذلك على القضاء. ولا يحل لأحد الأجرة عليهما بحال ، فأمّا الجهاد فيجوز عندنا أخذ الأجرة عليه ، لما رواه أصحابنا [٥] فأمّا الصلوات فلا يجوز أخذ الأجرة ، ولا الرزق عليها بحال ، وكذلك الصيام.
[١] النهاية ، كتاب الشهادات باب تعديل الشهود. [٢] البقرة : ٢٨٢. [٣] الطلاق : ٢. [٤] الصحاح. [٥] الوسائل : الباب ٨ من أبواب جهاد العدو.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 121