إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا ، إلا بأمرهم. ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجّت حجة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته [٢] ، واستبصاره [٣] ، ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ، وإذا لم تكن حجّت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال ، والأوّل هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار [٤] ، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصّص يحتاج إلى دليل ، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد ، لا [٥] يوجب علما ، ولا عملا ، وتعارضه أخبار كثيرة ، وانّما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله خصّ عموم الأخبار المتواترة العامة [٦] ، بأخبار آحاد ، متوسّطا ، وجامعا بينها ، في كتاب الاستبصار [٧] ، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ، ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهالله في كتابه الأركان ، فإنّه قال : ومن وجب عليه الحج ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج ، والجوابات : مسألة أخرى ، فإن سأل سائل ، فقال : لم زعمتم أنّ الصرورة الذي لم يحج حجّة الإسلام ، يجوز له أن يحج عن غيره ، وهو لم يؤدّ فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب ، قيل له :
[١] ج : الدين [٢] النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره. [٣] الاستبصار : كتاب الحج ، الباب ٢٢٠ باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل. [٤] الوسائل : الباب ٨ من أبواب النيابة في الحج [٥] في ط وج : لأنّه لا. [٦] الوسائل : الباب ٨ من أبواب النيابة في الحج [٧] الاستبصار : كتاب الحج ، الباب ٢٢٠ باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 630