responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61

عمق مثلها ، في عرض مثلها طولا ، دون اعتبار النصف ، والاعتبار بالأشبار المعتادة لا الأشبار القصار ولا الطوال.

والاعتبار بالكر انّما هو في الماء الواقف ، دون مياه الآبار النابعة ، فأمّا مياه الآبار : فهي تجري ـ وإن كثر ماؤها ـ مجرى ما نقص عن الكر ، من مياه المصانع والغدران ، والواقف في أيّ موضع كان في آن حلول النجاسة ووقوعها فيها ، من غير تغيّر لها ينجسها ، سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه ، بغير خلاف بين أصحابنا وسنبيّن كيفية تطهيرها إن شاء الله تعالى.

والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا ، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى ، على الصحيح من المذهب ، لأنّ بعض أصحابنا يقول : إذا كان مستعملا في الطهارة الكبرى لا يرفع به حدث حكمي ، ويرفع به النجاسة العينية ويزيلها ، وهذا منه تحكم ، لأنّه إن كان مضافا فالماء المضاف عند هذا القائل لا يزيل به النجاسة الحكمية ولا العينية ، وإن كان مطهرا باقيا على ما كان عليه قبل الاستعمال ، فما باله يزيل النجاسة العينية ، ولا يرفع الحكمية؟ فإن تمسك بأنّ هذا ماء أزيل به نجاسة فلا يجوز استعماله ، فيقال له : فالماء المستعمل في الطهارة الصغرى قد أزيل به نجاسة ، فامتنع من التطهير به ، فإن قال : الماء المستعمل في الطهارة الصغرى أزيل به نجاسة حكمية لا عينية ، قلنا له : كذلك هذا الماء ، فإن قال : هذا ماء مضاف ، قلنا : حقيقة الإضافة ما أضيف من الأجسام الطاهرة إلى الماء فسلبته إطلاق اسم الماء على ما مضى بيانه ، وما يستخرج أيضا من أجرام الأجسام بعصر أو تصعيد ، وليس هذا حاصلا في هذا الماء المنازع فيه ، ثم إن امتنعت من استعماله لهذه العلّة ، وهي كونه مضافا ، فامتنع من استعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى ، فمهما أجبت به ، فهو جوابي لك بعينه في هذا الماء.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست