responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 595

وإذا ساق هديا في الحج ، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى ، فإن ساقه في العمرة المبتولة ، نحره بمكة ، قبالة الكعبة ، بالموضع المعروف بالحزورة.

وأيام النحر بمنى ، أربعة أيام ، يوم النحر ، وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من البلدان ، ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومان بعده ، هذا في التطوع ، فأمّا هدي المتعة ، فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، إلا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيام ، قضاء ، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [١] والأولى عندي ، أن لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجة بطوله ، من أشهر الحجّ ، ووقت للذبح الواجب ، فالوقت ما خرج ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما كان له وقت ، ففات ، والتطوع قد مضى وقته ، ولا قضاء فيها.

ولا يجوز في الهدي الواجب ، إلا واحد عن واحد ، مع الاختيار ، ومع الضرورة ، والعدم ، فالصيام.

وقال بعض أصحابنا : ويجوز عند الضرورة ، الواحد من الهدي ، عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين. وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] وجمله وعقوده [٣] ، ومبسوطة [٤] ، وإلى القول الأول ، يذهب في مسائل خلافه ، في الجزء الأول ، وفي الجزء الثالث [٥] ، وهو الأظهر الأصح ، الذي يعضده ، ظاهر التنزيل ، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد ، إن صحت ، كان لها وجه ، وهو في الهدي المتطوع به ، فأمّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول ، من مسائل خلافه ، فإنّه قال : مسألة ، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو في بقرة واحدة ، إذا


[١] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر.

[٢] النهاية : كتاب الحج ، باب الذبح.

[٣] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى ، رقم ٨ و ٩.

[٤] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة.

[٥] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٣٤١ ( الجزء الأول ).

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست