responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 585

باب الغدو إلى عرفات

يستحب للإمام ، أن لا يخرج من منى ، إلا بعد طلوع الشمس ، من يوم عرفة ، ومن عدا الإمام ، يجوز له الخروج ، بعد أن يصلّي الفجر ، ويوسع له أيضا إلى طلوع الشمس.

ويكره له أن يجوز وادي محسّر ، إلا بعد طلوع الشمس ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز له أن يجوز وادي محسّر ، إلا بعد طلوع الشمس ، وذلك على تغليظ الكراهة ، دون الحظر وقال أيضا : ومن اضطر إلى الخروج ، قبل طلوع الفجر ، جاز له أن يخرج ، ويصلّي في الطريق [١] ومع الاختيار ، دون الاضطرار ، يكون مكروها ، لا محظورا ، لأنّا قد بيّنا ، أنّ المبيت بها سنّة مندوب إليها ، دون فريضة ، واجبة ، محظور تركها.

فإذا توجّه إلى عرفات ، فليقل : « اللهم إيّاك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم ، من هو أفضل منّي ».

ويستحب أن يكون ، على تكرار تلبيته ، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، اغتسل ، وصلّى الظهر والعصر جميعا ، يجمع بينهما ، بأذان واحد وإقامتين ، لأجل البقعة ، ثم يقف بالموقف ، ويدعو لنفسه ، ولوالديه ، ولإخوانه المؤمنين ، والأدعية في ذلك كثيرة لا تحصى ، من أرادها ، رجع إليها في كتب المناسك والعبادات لم نوردها هاهنا خوف الإطالة.

ويستحب أن يضرب الإنسان ، خباءه بنمرة ، بفتح النون ، وكسر الميم ، وهي بطن عرنة بضم العين ، وفتح الراء ، والنون ، دون الموقف ، ودون الجبل ،


[١] النهاية : كتاب الحج ، باب العدول إلى عرفات.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست