اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 583
ومبسوطة [١] ، واستبصاره [٢] ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده [٣] وفي اقتصاده [٤] ومبسوطة [٥] في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه.
باب الإحرام بالحج
قد قلنا في الباب الأوّل ، أن الأفضل ، أن يحرم بالحجّ يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلّي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكن من ذلك [٦] جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت [٧] شاء ، بعد أن يعلم ، أو يغلب على ظنه ، أنّه يلحق عرفات في وقتها ، وقد بيّنا أن وقت عرفات ، ممتد إلى طلوع الفجر ، من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه ، وشرحناه.
وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأول ، من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شيء من شاربه ، وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلّى ست ركعات للإحرام ، كان أفضل ، وإن صلّى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل ، ويصلّي ركعات الإحرام قبل الفريضة ، ثم يصلّي الفريضة ، ويحرم في دبرها.
وأفضل المواضع التي يحرم منها ، المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ، ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا ، لأنّ ميقاته مكة جميعها ، لا يجوز
[١] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه. [٢] الاستبصار : الباب ١٦٦ باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة. [٣] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج. [٤] الاقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص ٣٠٥. [٥] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج. [٦] ج : نهاره أو أي وقت. [٧] ج ، ط : من ذلك في هذا الوقت.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 583