responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555

فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه.

ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى ، ولا يجوز أن يقلع الحشيش ، ويعلفه إبله.

وحدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد.

ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء ، وإن كان الطير في الحل.

وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة ، في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء.

والأدهان على ضربين ، طيب ، وغير طيب ، فالطيب مثل دهن الورد ، والبنفسج ، والبان ، والزنبق ، بالنون بعد الزاء ، وهو دهن الياسمين ، تسميه الأطباء والصيادلة ، السوسن ، وما أشبه ذلك ، فمتى استعمله المحرم ، يجب عليه دم ، سواء استعمله في حال الاضطرار إليه ، أو حال الاختيار.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود : وهو مكروه [١] ، وقال في مسائل خلافه [٢] وفي نهايته [٣] بتحريم استعماله ، وبوجوب الكفارة على مستعملة ، وهو الصحيح.

فأمّا غير الطيب ، مثل دهن السمسم ، والسمن ، والزيت ، فلا يجوز الادهان به ، فإن فعل ذلك ، لا تجب عليه كفارة ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فأمّا أكله ، فلا بأس به بغير خلاف.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في مبسوطة ، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة


[١] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه ، ولا يخفى ما هو المذكور في المتن مخالف لما نقله عنه ، ( ٢٨ ويجتنب الأدهان الطيبة ).

[٢] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٩٠.

[٣] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، وما لا يجب.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست