responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521

وإن كان دخولها من طريق المدينة ، دخلها من أعلاها.

ثم دخل المسجد ، فطاف بالبيت سبعا ، وصلّى عند المقام ركعتين.

ثمّ يخرج إلى الصّفا ، والمروة ، فيسعى بينهما ، سبعة أشواط.

ثم يقصر من شعر رأسه ، أو من أظفاره ، وقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه ، وتحل له النساء ، من دون طوافهن ، لأنّ كل إحرام ، بحج ، أو بعمرة ، سواء كان الحج واجبا ، أو مندوبا ، وكذلك العمرة ، فلا تحل النساء ، الا بطوافهن. ويجب عليه طواف النساء ، لتحل النساء له ، إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهي هذه فلا يجب طواف النساء ، بل يحللن له ، من دون الطواف الذي يلزم كل محرم.

ثمّ ينشئ إحراما آخر ، من مكة بالحج ، يوم التروية ، ويمضي إلى منى ، فيبيت بها ، على جهة الاستحباب ، دون الفرض ، والإيجاب ، ليلة عرفة ، ويغدو منها إلى عرفات ، فيقف هناك إلى غروب الشمس ، ويفيض منها إلى المشعر الحرام ، فيصلّي بها المغرب والعشاء الآخرة ، فإذا طلع الفجر ، من يوم النحر ، وقف بالمشعر وقوفا واجبا ، والوقوف به ركن ، من أركان الحج ، من تركه متعمدا بطل حجه ، وكذلك الوقوف بعرفة ، ويتوجه إلى منى ، فيقضي مناسكه يوم العيد بها ، على ما نبيّنه ، ويمضي إلى مكة ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة ، وهو طواف الحج ، ويصلّي عند المقام ركعتين ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه ، وقد قضى مناسكه كلّها ، للعمرة والحج ، وكان متمتعا ثمّ يعود إلى منى ، أيام التشريق [١] واجب عليه الرجوع إليها ، والمبيت بها ، ورمي الجمار بها أيضا ، وغير ذلك إن شاء الله تعالى.

وأمّا القارن ، فهو الذي يحرم من الميقات ، ويقرن بإحرامه ، سياق الهدي ، ويمضي إلى عرفات ، ويقف بها ، ويفيض منها ، إلى المشعر الحرام ، ويقف به ،


[١] في نسخة م وج : أيام منى.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست