responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491

سؤال : إن قيل في غائص غاص دفعة ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، ثم غاص ثانية ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، إلا أن بمجموعهما ، يكونان دينارا ، فهل عليه فيهما الخمس؟ قيل له : نعم ، يجب عليه فيهما الخمس ، لأنّ الغوص مصدر ، ومعناه المغوص ، والمغوص اسم جنس ، يتناول الدفعة ، والدفعات ، وكذلك القول في رجل ، وجد كنزا ، ينقص عن عشرين دينارا ، ثمّ وجد دفعة ثانية كنزا ، ينقص عن عشرين مثقالا ، المسألة واحدة ، والجواب عنهما سواء.

والأولى عندي والأقوى ، أنّه لا يجب في المسألتين معا الخمس ، إلا أن يبلغ كلّ دفعة في [١] المغوص والمكنوز المقدار المراعى في كلّ واحد منهما ، بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى ، لأنّ كل دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازا ، وكذلك المكنوز ، ويعضد ذلك ، أنّ الأصل براءة الذمة وقوله تعالى : ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) ، وأيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ، ثمّ وجد اخرى أقل من قيمة الدرهم ، فلا خلاف أنّه لا يجب عليه التعريف ، وإن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم وأكثر.

قال محمّد بن إدريس : ولي في الأولى نظر.

باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها

كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر ، يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه‌السلام ما يختاره ، ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس ما يبقى ، يقسّم بين المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين ، والعقارات ، وغيرها من أنواع الغنائم ، يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتلتهم وغير مقاتلتهم ، من حضر ومن لم يحضر ، من ولد ، ومن لم يولد ، يقسمه الإمام ، بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم ،


[١] في ط وج : من.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست