responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455

إخراجه إليه على البدار ، هكذا أورده وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [١] ، وهو الذي قال في هذا الباب : وإذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه ، على الفور ولا يؤخّره.

قال محمّد بن إدريس : وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك ، وتكلّمنا عليه قبل هذا ، والذي ذهب شيخنا إليه أخيرا ، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة ، وظواهر النصوص والإجماع.

قال بعض أصحابنا في كتاب له : إذا أيسر من دفع إليه شي‌ء من الزكاة ، قبل وجوبها ، على جهة القرض ، ثمّ حال الحول ، وهو موسر ، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال ، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ، الاحتساب بها ، ولا يجزى عنه ، وإن كان أيسر واستغنى بما دفع إليه ، فإنّها تجزي عن دافع الزكاة.

قال محمّد بن إدريس : الذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته النظر ، وأصول المذهب انّه إذا كان عند حئول الحول ، غنيا ، فلا يجزى عن الدافع ، لأنّ الزكاة لا يستحقها الغني ، سواء كان غناه بها ، أو بغيرها ، على كل حال ، لأنّه وقت الدفع والاحتساب غنى ، وله مال وهو القرض ، لأنّ المستقرض يملك مال القرض ، دون القارض بلا خلاف بيننا ، وهو حينئذ غني ، وعندنا أنّ من عليه دين ، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين ، وكان ذلك المال الذي معه نصابا ، فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال أنّه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأنّ الدين في الذمة ، والزكاة في العين.

باب مستحق الزكاة وأقلّ ما يعطى منها وأكثر

الذي يستحق الزكاة ، هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في


[١] النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست