responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم قضاؤه ، وهم جميع من خالف الإسلام ، فإنّ الزكاة ، وإن كانت واجبة عليهم عندنا ، هي وباقي العبادات واجبة ، لأنّهم مخاطبون بالشرعيات ، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم ، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها.

وأمّا المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فلا يجب عليهم شي‌ء ، من الزكوات ، على ما مضى شرحنا لذلك ، وحكم الأطفال ، حكم من ليس بعاقل من المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فإنّه لا يجب في أموالهم الصامتة ، وغير الصامتة ، على ما اخترناه الزكاة.

فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم ، روي [١] أنّه يستحب له ، ان يخرج من أموالهم الزكاة ، وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته ، وإن اتجر لنفسه دونهم ، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال ، كانت الزكاة عليه ، والربح له ، فإن لم يكن متمكنا في الحال ، من مقدار ما يضمن به مال الطفل ، وتصرّف فيه لنفسه ، من غير وصية ، ولا ولاية ، لزمه ضمانه ، وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله ، في نهايته [٢] وهذا غير واضح.

ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم ، أنّ يأخذ الربح ، سواء كان في الحال متمكنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل ، أو لم يكن ، والربح في الحالين معا ، لليتيم.

ولا يجوز للوليّ والوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور ، إلا بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل ، دون المتصرف فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب ، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وانّما


[١] الوسائل : الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه.

[٢] النهاية : كتاب الزكاة ، باب معرفة وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست