responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384

بدلالة قوله : وأيضا فلا خلاف انّ شاهدين يقبلان ، وأيضا فكتابه كتاب الاستبصار ، عمله لما اختلف فيه من الأخبار ، بحيث يتوسط ويلائم بين الأخبار ، وما أورد فيه أخبار الخمسين ، ولا ذكرها رأسا ، بل أورد أخبار الشاهدين ، وقوّاها ، واعتمد عليها ، وردّ على من خالفها ، من العدد ، والحساب والجدول ، وغير ذلك ، فدلّ على أنّه رحمه‌الله غير قائل بالخمسين.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله : فإن فقد المكلّف للصيام ، جميع الدلائل ، التي قدّمناها ، عدّ من الشهر الماضي ثلاثين يوما ، وصام بعد ذلك بنية الفرض ، فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة ، أنّه كان قد رئي الهلال قبله ، بيوم قضيت يوما بدله.

والأفضل ، أن يصوم الإنسان ، يوم الشك على أنّه من شعبان ، فإن قامت له البينة بعد ذلك ، أنّه كان من رمضان ، فقد وفق له ، وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء ، وإن لم يصمه ، فليس عليه شي‌ء ، ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم ، على أنّه من شهر رمضان ، ولا أن يصومه ، وهو شاك فيه ، لا ينوى به صيام يوم غير رمضان ، فإن صام على هذا الوجه ، ثم انكشف له أنّه كان من شهر رمضان ، لم يجز عنه ، وكان عليه القضاء ، لأنّه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والنية واجبة في الصيام ، على ما قدّمنا القول فيه ، وأسلفناه ، وشرحناه ، ويكفي في نية صيام الشهر كلّه ، أن ينوي في أول الشهر ، ويعزم على أن يصوم الشهر كلّه ، فإن جدد النية كل يوم ، على الاستئناف ، كان أفضل.

وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر ، وذكر قبل الزوال ، جدد النية ، وقد أجزأه ، وإن كان الذكر بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في نهايته : وذكر في بعض النهار ، جدد النية ، وقد أجزأه [١] وهذا غير واضح ، لأنّ بعد الزوال ، بعض النهار ، فلا بدّ


[١] النهاية : كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست