responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380

ثان ، والكفارة ، فقول الرسول عليه‌السلام : يسقطها [١] الإسلام يجب ما قبله ، والأصل أيضا براءة الذمة ، وشغلها ، يحتاج إلى دليل ، فأمّا الأداء ، فلا يصح منهم ، لشي‌ء يرجع إليهم ، لأنّه في مقدورهم ، على ما بيّناه فيما أسلفناه.

وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا أتى بهيمة ، فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ، ولم ينزل ، فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب ، أنّ عليه القضاء ، لأنّه لا خلاف فيه ، فأمّا الكفارة ، فلا تلزمه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة [٢].

قال محمد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه ، لمّا وقفت على كلامه ، كثر تعجبي ، والذي دفع به الكفارة ، به يدفع القضاء ، مع قوله لا نصّ لأصحابنا فيه ، وإذا لم يكن نصّ ، مع قولهم عليهم‌السلام : اسكتوا عما سكت الله عنه [٣] فقد كلّفه القضاء بغير دليل ، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب ، تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة ، والخبر المجمع عليه.

باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه

ووقت فرض الصّوم ووقت الإفطار

علامة الشهور ، رؤية الأهلة ، مع زوال العوارض والموانع ، فمتى رأيت الهلال ، وجب عليك الصوم ، سواء ردّت شهادتك ، أو لم ترد ، شهد معك غيرك ، أو لم يشهد ، فإن خفي عليك ، وشهد عندك ، من قامت الدلالة على صدقه ، وجب أيضا عليك الصوم ، وكذلك إن تواتر الخبر برؤيته ، وشاع ذلك ، وجب أيضا الصوم ، وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان ، وجب


[١] ج : يسقطهما.

[٢] الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة ٤٢

[٣] عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٦٦.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست