responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370

يكفي فيه نية القربة فحسب ، دون نية التعيين.

والصحيح ما ذهب سيّدنا المرتضى رضي‌الله‌عنه إليه ، من أنّ كل زمان يتعين فيه الصوم ، كشهر رمضان ، والنذر المعين ، بيوم أو أيام ، لا يجب فيه نية التعيين ، بل نية القربة فيه كافية ، حتى لو نوى صومه ، عن غيره ، لم يقع إلا عنه وانّما يفتقر إلى تعيين النية ، في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم.

وذكر السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه في جواب مسألة من جملة المسائل الطرابلسيات : الثالثة ما قوله ، حرس الله مدته ، فيمن نذر أن يصوم يوما ، يبلغ فيه مرادا ، واتفق ذلك اليوم ، يوم عيد ، أو يوما قد تعيّن صومه عليه ، بنذر آخر ، هل يجزيه صوم اليوم الذي تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدّم ، عن يوم يجعله بدلا منه ، إذا اتفق في النذر الثاني ، أم لا؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الثاني [١] الّذي اتفق يوم عيد بغير بدل منه ، أم ببدل؟ فأجاب المرتضى : بأن قال : إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط ، واتفق حصول ذلك الشرط ، في يوم قد تعيّن عليه صومه بنذر متقدّم ، لنذره هذا ، فالأولى ، أن لا قضاء عليه ، لأنّ نذره ، تعلّق بما يستحيل ، فلم ينعقد ، وإذا لم ينعقد ، فلا قضاء ، وانّما قلنا انّه مستحيل ، لأنّ صوم ذلك اليوم ، قد تعيّن صومه بنذر سابق ، يستحيل أن يجب بسبب آخر ، فكأنّه نذر ما يستحيل وقوعه ، وجرى مجرى أن يعلّق نذره باجتماع الضدين ، والذي يكشف عن استحالة ما نذره ، أنّه إذا قال : عليّ أن أصوم يوم قدوم فلان ، فكأنّه نذر صيام هذا اليوم ، على وجه يكون صيامه مستحقا بقدوم ذلك القادم ، وهذا اليوم الذي فرضنا ، أنّه متعيّن صومه بسبب متقدّم ، يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر ، من الأسباب وهذا بيّن وهذا آخر كلام المرتضى رحمه‌الله [٢]


[١] ج : اليوم الذي

[٢] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى : ص ٤٤٠.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست