responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365

أن يفعل النية ، في الوقت الذي يجب فعلها فيه ، وحكما : أن يكون ممسكا ، عن جميع ذلك ، وإن لم يفعل النية ، كالنائم طول شهر رمضان ، والمغمى عليه ، فإنّه لا نيّة لهما ، ومع ذلك يصح صومهما ، وكذلك من أمسكه غيره ، عن جميع ما يجب إمساكه ، يكون في حكم الصائم ، إذا نوى ، وإن لم يكن في الحقيقة ممتنعا ، لأنّه لا يتمكن منها ، هذا جميعه ، ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مبسوطة [١] والذي يلوح لي ، ويقوى في نفسي أنّ النائم الذي ذكره ، والمغمى عليه ، غير مكلّفين بالصيام ، ولا هما صائمان صياما شرعيا ، فذكره لهما غير واضح ، وسيأتي الكلام في باب المغمى عليه ، ونذكر ما عندنا في ذلك ، واختلاف أصحابنا فيه.

والنية ، وإن كانت إرادة ، لا تتعلق إلا بالحدوث ، بأن يكون الشي‌ء قائما يتعلّق في الصوم ، باحداث توطين النفس ، وقهرها ، على الامتناع بتجديد الخوف ، من عقاب الله تعالى ، وغير ذلك ، أو بفعل كراهة ، لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلّقة على هذا الوجه ، فلا ينافي الأصول.

وقال السيد المرتضى رحمه‌الله : الصوم الشرعي : هو توطين النفس ، على الكف عن تناول ما يفسد الصيام ، من أكل ، وشرب ، وجماع ، وما أشبه ذلك.

وقال شيخنا المفيد رحمه‌الله : الصوم في الشرع : هو كف الجوارح ، عما حظر على العبد استعماله منه ، مع حال الصيام ، ومن شرط وجوبه : كمال العقل ، والطاقة ، وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، لأنّ الكافر عندنا ، تجب عليه العبادات الشرعية ، وإن لم يكن مسلما ، إلا أنّ الأداء لا يصح منه ، لأنّ النية للقربة من شرطه ، وهذا شي‌ء يرجع إليه ، لأنّ في مقدوره ، أن يسلم ، ويعرف من يتقرب إليه ، فهو كالمحدث ، إذا دخل وقت الصلاة ، فإنّه مكلّف بالصلاة ،


[١] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست