responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348

ذلك ، مكان كل ركعة.

وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّ صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام ، ويفرّق الناس فرقتين ، على ما صورناه أولا ، تقصر سفرا وحضرا ، وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين [١] ، بل فرادى ، يقصّرون سفرا في الركعات والهيئات ، ويتمّون حضرا ، إذا لم يكونوا في المسافة ، بل يقصّرون في هيئات الصلاة دون أعدادها.

وأمّا السابح في لجة البحر ، ولا يتمكن من مفارقتها ، والموتحل الذي لا يقدر على استيفاء حدود الصلاة ، فيصلّي كل واحد منهما بالإيماء ، ويتحرى التوجه إلى القبلة بجهده ، وقد قدّمنا أنّ جميع صلاة الخائفين والمضطرين ، إذا كانوا غير مسافرين ، تمام في عدد الركعات الرباعيات ، وتقصير في الهيئات ، إذا كانوا حاضرين غير مسافرين ، ما عدا القسم الأول الذي [٢] يفرّقهم الإمام فرقتين ، فإن هؤلاء يقصّرون الصلاة في أعدادها ، وهيئاتها ، سفرا وحضرا للآية [٣] ، وباقي الأقسام ، يقصّرون هيئاتها ، دون عدد ركعاتها ، لأنّ الصلاة في الذمة بيقين ، فمن أسقط منها شيئا من جملة الركعات ، يحتاج إلى دليل ويقين في سقوطه عن ذمّته.

باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين

الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة ، فمن أطاق القيام ، تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح ، ولا يسقط عنه فرضها ، إذا كان عقله ثابتا ، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك ، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه ، وأمكنه أن يعتمد على حائط ، أو عصا ، أو عكّاز ، فليفعل ، وليصل قائما ، لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فليصلّ جالسا ، وليقرأ ، فإذا أراد الركوع ، قام ، فركع ،


[١] في ط وج : بمجتمعين

[٢] في ط وج : الذين

[٣] النساء : ١٠٢.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست