responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

وفي عشية تلك الجمعة ، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها‌السلام ، فهذه تمام الألف ، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله في كتاب الاقتصاد [١] وفي مسائل الخلاف [٢] ، وافتى به ، وعمل عليه ، ودل [٣] على صحته ، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية [٤] ما التفت إليها ، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف [٥].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، وهو الذي افتي به ، ويقوى عندي ، لأنّ الأخبار به أكثر ، وأعدل رواة ، ويعضده أنّ الله تعالى ، لا يكلف تكليف ما لا يطاق ، لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها ، وهو الصيام ، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه ، وفي أقصر ليالي الصيف ، وهي تسع ساعات ، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأنّ الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة ، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها‌السلام وعن الأكل ، والشرب ، وللإفطار ، وقضاء حاجة لا بدّ منها ، وغير ذلك ، ومن كابر ، وقال انا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب ، فإن سلّم له ذلك ، فصلاة على غير تؤدة ، ولا يكون تاليا للقرآن كما انزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال ، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملوا [٦].

ويستحب أن يصلّي ليلة النصف ، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد [٧] وقل هو الله أحد ، عشر مرات.


[١] الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ، ص ٢٧٣.

[٢] الخلاف : مسألة ٢٦٩ من كتاب الصلاة من دون بيان كيفية الإتيان لثلاثين ركعة.

[٣] ج : استدل

[٤] الوسائل : الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح ١.

[٥] الاشراف : لا يوجد عندنا

[٦] الوسائل : الباب ٢ من أبواب الدعاء ، ح ١٥

[٧] في ط : الحمد مرة.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست