responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

يقرأها ، بل شكّ في ذلك ، وما تيقن ، ولا ذكر أنّه لم يقرأ الحمد ، فليتأمّل ذلك.

وكذلك إن كان سها عن تكبيرة الافتتاح ، وذكرها وهو في القراءة قبل الركوع ، فعليه أن يكبّرها ، ثم يقرأ.

وكذلك إن سها عن الركوع ، وذكر أنّه لم يركع ، وهو قائم فعليه أن يركع.

وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين ، وذكرها في حال القيام قبل أن يركع ، وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ، ثم يعود إلى القيام ، فإن لم يذكرها حتى يركع الثانية ، وجب عليه أن يقضيها بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو على ما سنذكره.

وكذلك إن سها عن التشهد الأول حتى قام ، وذكره في حال القيام ، فعليه أن يجلس ، ويتشهد ، ثم يرجع الى القيام.

وكذلك إن سلّم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير ، قبل أن يتشهّد ، أو قبل أن يصلّي على النبيّ وعلى آله عليهم‌السلام ، وذكر ذلك وهو جالس ، من غير أن يتكلّم ، أو قد تكلّم ، لا فرق بين الأمرين ، فعليه أن يعيد التشهد ، أو ما فاته منه ، ويسجد سجدتي السهو ، لأنّه سلّم في غير موضع التسليم.

وأمّا الضّرب الخامس من السهو ، وهو الموجب للاحتياط للصلاة ، فكمن سها ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وهو قائم لم يركع ، وتساوت في ذلك ظنونه ، فعليه أن يركع ، ليكون على يقين.

فإن ركع ، ثم ذكر وهو في حال الركوع أنّه كان ركع ، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا ، من غير أن يرفع رأسه ، ولا يقيم صلبه.

فإن كان ذكره أنّه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب ، كان عليه إعادة الصلاة ، لزيادته فيها ركوعا ، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين ، أو الركعتين الأخريين ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه ، والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله في جمله

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست