responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصّلاة من المفروض فيها والمسنون

وما يجوز فيها وما لا يجوز

والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها والمسنون ، وأنا افصّل كل واحد منهما من صاحبه ليعرف الحقيقة فيه إن شاء الله.

المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها ، واستقبال القبلة لها ، والنية ، والقيام مع القدرة عليه ، أو ما قام مقامه مع العجز عنه ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه أو الذكر لله ، والسجود والتسبيح فيه ، والتشهدان والصلاة على محمّد وآله فيهما معا ، فمن ترك شيئا من هذا متعمدا بطلت صلاته ، وان كان تركه ناسيا فسنبيّن حكمه في باب السهو إن شاء الله تعالى.

ومن ترك الطهارة متعمدا وصلّى وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسيا ثمّ ذكر بعد أن صلّى وجبت أيضا عليه الإعادة.

ومن صلّى بغير أذان وإقامة متعمدا ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها.

ومن دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيّتها ، ثمّ ذكر أن عليه صلاة فائتة ولم يكن قد تضيّق وقت الحاضرة ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة.

وتكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه ، والتلفظ بها واجب ، وأدنى ذلك أن تسمع أذناه ، وتقديم الله على أكبر واجب ، والإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب.

فمن تركها متعمدا أو ساهيا وجبت عليه الإعادة.

ومن ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة. والواجب من القراءة ما قدّمناه ، وهو الحمد وسورة أخرى في الأوليين للمختار ، ولا يجزيه غير ذلك.

وإن تركها ناسيا حتى يركع ، لم تجب عليه إعادة الصلاة ، ولا حكم سوى الإعادة.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست