اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 211
وقد روي [١] جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا انّه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته ، والأصل ما قدّمناه ، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ، ولا يجوز قبل دخول وقتها ، لأنّه وضع الشيء في غير موضعه.
وروى عاص بن عامر عن بلال أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال له : لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا ، ومدّ يده عرضا [٢].
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ، ويستشهد بما روي عنه صلىاللهعليهوآله من قوله : بين كل أذانين صلاة [٣] ، يعنى الأذان والإقامة.
وذلك أنّ إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان إلا وهو على طهر ، فإن أذن وهو على غير طهارة أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر.
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان وهو راكب ، أو ماش ، ويتأكد ذلك في الإقامة ، وكذلك الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، ويتأكد ذلك في الشهادتين ، وكذلك في الإقامة.
ويكره الكلام في حال الأذان ، ويتأكد ذلك في حال الإقامة ، فإن تكلّم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته ، وإن تكلّم بين فصول الإقامة ، فالمستحب له إعادتها ، وإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين ، ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة ، لا أنّه محظور حرام ، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر وانّما إذا كان الشيء شديد
[١] الوسائل : الباب ٨ ، ح ٦ و ٨. والباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة. [٢] المستدرك الباب ٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤. [٣] لم نجد الحديث بعينه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث الا أنه في الوسائل : في كتاب الصلاة ، في الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بين كل أذانين قعدة الحديث.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 211