اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 209
وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمهالله في مصباحه [١].
وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة [٢] ومسائل خلافه [٣].
ويذهب في نهايته [٤] وجمله وعقوده [٥] إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.
والدلالة على صحة ما اخترناه ، انّ الأصل نفي الوجوب ، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولانّه لا خلاف في أنّ الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وانما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإنّ الأذان والإقامة ممّا يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لورد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، من قوله « الأئمة ضمناء ، والمؤذّنون أمناء » [٦].
فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة.
وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.
ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.
[١] لا يوجد الكتاب عندنا [٢] المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما. [٣] كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ٢٨. [٤] النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما. [٥] الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنّه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة [٦] المستدرك : الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 209