responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209

وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه‌الله في مصباحه [١].

وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مبسوطة [٢] ومسائل خلافه [٣].

ويذهب في نهايته [٤] وجمله وعقوده [٥] إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.

والدلالة على صحة ما اخترناه ، انّ الأصل نفي الوجوب ، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولانّه لا خلاف في أنّ الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وانما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.

وبعد فإنّ الأذان والإقامة ممّا يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لورد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك.

ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله « الأئمة ضمناء ، والمؤذّنون أمناء » [٦].

فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه.

ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة.

وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.

ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.


[١] لا يوجد الكتاب عندنا

[٢] المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما.

[٣] كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ٢٨.

[٤] النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما.

[٥] الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنّه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة

[٦] المستدرك : الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست