responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192

كتاب الصّلاة

آكد عبادات الشرع ، وأعمها فرضا ، الصلاة ، لأنّها لا تسقط عن المكلّفين في حال من الأحوال ، مع ثبات العقل ، وإن تغيرت أوصافها ، من قيام ، أو قعود ، إلى غير ذلك ، وباقي العبادات قد يسقط على بعض الوجوه ، وعن قوم دون قوم ، فلذلك بدئ بها في أول كتب العبادات.

واعلم أنّ الصلاة أفعال مخصوصة تتضمن تحليلا وتحريما ، والقول فيها لا يخرج عن ذكر شروطها ، وبيان كيفية فعلها ، وما يجب أو يستحب فيها ، من ذكر أو غيره ، والفرق بين فرضها ونفلها ، وبين ما يعرض فيها فيفسدها ويوجب القضاء وبين ما يعرض فلا يوجب القضاء ، لكنه يوجب تلافيا مخصوصا ، وبين ما لا يوجب ذلك ، وبيان ضروبها ، كصلاة المنفرد والمؤتم ، والإمام ، وما يضاف منها إلى أوقاتها ، كصلاة الجمعة والعيدين وما يضاف منها إلى أسبابها كصلاة المسافر ، والمعذور ، والخسوف ، والكسوف ، والزلازل ، والرياح ، والآيات المهولة ، والخوف ، والاستسقاء ، والنذر ، والطواف ، والقضاء ، والجنازة ، وغير ذلك ، وهذه جملة لا يكاد يخرج عن معناها شي‌ء من أحكام الصلاة ، ونحن نفسّر ذلك بمشية الله تعالى وعونه.

باب أعداد الصّلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون

الصلاة المرتبة في اليوم والليلة تنقسم قسمين : مفروض ومسنون ، وكل واحد منهما ينقسم قسمين فرائض الحضر وسننه ، وفرائض السفر وسننه.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست