responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

روي انّه إذا تمكن من نزعه أو غسله ، أعاد الصلاة [١].

وبول الصبي الرضيع وحدّه من لم يبلغ سنتين ، نجس ، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصبّ الماء عليه ، من غير عصر له ، وقد طهر.

وبول الصبية لا بدّ من عصره مرّتين ، مثل بول البالغين ، وإن كان للصبية دون الحولين.

فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.

وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان ، كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله ، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا ، وجب عليه ، غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا ، مسحه بالتراب.

قال محمّد بن إدريس : هذا القول غير واضح ، لأنّ هذا خبر ، من أخبار الآحاد ، أورده المصنف على ما وجده ، أمّا الكلب والخنزير فصحيح ما قال ، وأمّا الثعلب والأرنب ، فلا خلاف بين أصحابنا الآن انّ أسئار السباع طاهرة ، وكذلك السباع طاهرة ، عندهم بغير خلاف الآن ، وانما أبو حنيفة ، يذهب إلى أنّ السباع نجسة ، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل.

وأمّا قوله الفأرة والوزغة ، فلا خلاف أيضا ، في أن سؤر الفأر ، طاهر ، وانّه يدخل المائع ، ويخرج منه ، ولا ينجسه بغير خلاف.

وأمّا الوزغة ، فإنّها لا نفس لها سائلة ، كالذباب ، والزنابير ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه ، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس ، وما لاقاه وهو رطب ينجسه؟


[١] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ٨.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست