اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 181
أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس رحمهالله : وما قوى في نفس السيد صحيح ، مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب.
ولا بأس بعرق الجنب ، والحائض ، إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان في بدنهما نجاسة ، وعرقا ، نجس الثوب الذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من حلال ، أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب.
وقال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة [١] على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام ، روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال ، لم يكن به بأس [٢].
ويقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد الصلاة ، لو صلّى فيه ، الا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول : رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمهالله رجع عمّا ذكره في مقنعته [٣] وفي رسالته إلى ولده [٤] والغرض من هذا التنبيه ، انّ من قال إذا كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعا.
وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته ، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا ، دون عرق غيرها من الجلالات [٥].
وأمّا أسئار الجلال ، فقد بيّنا انّ أسئار جميع الحيوان من البهائم ، وذوات
[١] المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة. [٢] المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة. [٣] المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧١ [٤] لا توجد عندنا [٥] ليس في المطبوع.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 181