اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 171
الجزء السادس من مبسوطة في كتاب قطاع الطريق ، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل ، والتكفين ، والتحنيط ، ثم يصلبه ، لأنّ المقتول قودا بلا خلاف بيننا يؤمر أولا بالغسل ، والتكفين ، ثم يقاد بعد ذلك ، وهو لا يغسله ولا يكفنه إلا بعد موته ، وإنزاله من خشبته.
والصحيح انّه يقتل حدّا ، لا قودا ، لأنّ القتل يتحتم عليه ، وإن عفى ولي المقتول ، وهذا مذهب شيخنا المفيد انّ المحارب إذا شهر السلاح ، الإمام مخيّر بين الصلب ، وبين قطعه من خلاف ، وبين النفي ، والآية [١] معه ، عاضدة لقوله.
ويكره تجصيص القبور ، وتطيينها ، والتظليل عليها ، والمقام عندها ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطينها ابتداء.
والكفن يؤخذ من نفس تركة الميت ، قبل إخراج جميع الحقوق ، من دين ، ووصية ، ونذر ، وكفارة ، وميراث وإن كان الميت امرأة لزم زوجها أكفانها ، وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها ، فإن آثر الزوج أن يكفّنها مما يخصّه من تركتها ونصيبها ، فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها.
باب التعزية والسنّة في ذلك
وهيئة المصاب وما ينبغي أن يكون عليه من علامات المصيبة
تعزية صاحب المصيبة سنة ، ينبغي أن تراعى ، ولا تهمل ، وفيها أجر كبير ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من عزّى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها [٢].
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، والأولى أن يكون بعد الدفن ، وإذا عزّى الرجل أخاه في الدين فليقل : ألهمك الله صبرا واحتسابا ، ووفّر لك الأجر
[١] المائدة : ٣٣ [٢] الوسائل : الباب ٤٦ من أبواب الدفن وفي بعض الروايات : يحبى بها
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 171