responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162

وتنثر الذريرة المتقدّم ذكرها ، على الأكفان.

ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله ، بتربة الحسين عليه‌السلام.

وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبل التربة بالماء ويكتب بها [١]. وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه‌السلام ، والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد رحمه‌الله ، لأنّه الحقيقة والمعهود في الكتابة ، لأنّ حقيقة ذلك التأثير ، وليس إطلاقهم ممّا ينافي ذلك ، فإن لم توجد التربة ، فبالاصبغ عند الضّرورة.

ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، والكتان مكروه. وليس بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز ، وجملة الأمر وعقد الباب أنّ كل ثوب يجوز فيه الصّلاة يجوز التكفين به ، إلا انّ بعض الثياب أفضل من بعض ، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به.

والواجب أن يغسل ثلاث غسلات ، الاولى بماء السّدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بماء القراح ، والماء القراح هو البحت الخالص ، من غير إضافة شي‌ء إليه على ما ذكرناه.

وكيفية غسله ، مثل غسل الجنابة ، يغسل الغاسل يد الميّت ثلاث مرّات ، ثم ينحيه بقليل أشنان ، وآخر يقلب الماء عليه ، فإذا نحّاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثمّ الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب الماء عليه.

ثمّ يقلب بقية ماء السّدر ، ويغسل الأواني ، ويطرح ماء آخر ، ويطرح القليل من الكافور ، ويضربه ، ويغسّله الغسلة الثانية مثل ذلك.


[١] رسالة المفيد رحمه‌الله الى ولده.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست