اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 162
وتنثر الذريرة المتقدّم ذكرها ، على الأكفان.
ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله ، بتربة الحسين عليهالسلام.
وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبل التربة بالماء ويكتب بها [١]. وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد رحمهالله ، لأنّه الحقيقة والمعهود في الكتابة ، لأنّ حقيقة ذلك التأثير ، وليس إطلاقهم ممّا ينافي ذلك ، فإن لم توجد التربة ، فبالاصبغ عند الضّرورة.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، والكتان مكروه. وليس بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز ، وجملة الأمر وعقد الباب أنّ كل ثوب يجوز فيه الصّلاة يجوز التكفين به ، إلا انّ بعض الثياب أفضل من بعض ، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به.
والواجب أن يغسل ثلاث غسلات ، الاولى بماء السّدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بماء القراح ، والماء القراح هو البحت الخالص ، من غير إضافة شيء إليه على ما ذكرناه.
وكيفية غسله ، مثل غسل الجنابة ، يغسل الغاسل يد الميّت ثلاث مرّات ، ثم ينحيه بقليل أشنان ، وآخر يقلب الماء عليه ، فإذا نحّاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثمّ الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب الماء عليه.
ثمّ يقلب بقية ماء السّدر ، ويغسل الأواني ، ويطرح ماء آخر ، ويطرح القليل من الكافور ، ويضربه ، ويغسّله الغسلة الثانية مثل ذلك.