responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158

وفي العيادة للمؤمنين فضل كثير وثواب جميل ، والرواية بذلك متظاهرة [١] ويستحب للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه ، فربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة.

ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ، جعلت غبّا يوما فيوما ثم يغب يومين ، فإذا طالت مدة العلّة ترك المريض وعياله.

ولا عيادة في وجع العين.

ومن السنة تخفيف العيادة ، وتعجيل القيام ، إلا أن يكون المريض يحب الإطالة عنده.

ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد جنائزهم.

وقد روي انّه ليس على النساء عيادة المرضى [٢].

ويلقن المحتضر الشهادتين ، وكلمات الفرج ، وقد يأتي ذكرها ، فإن عسر عليه النزع ، نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصّلاة فيه.

ويستحب أن يوجّه إلى القبلة ، بأن يجعل باطن قدميه إليها ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا إليها ، فإذا قضى نحبه ، والنحب المدة والوقت ، يقال قضى فلان نحبه إذا مات ، فلتغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويمدّ يداه إلى جنبيه ، ورجلاه ، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ، ويقرأ القرآن ، ويقدّم النظر في أمره عاجلا ولا ينتظر به دخول الوقت ، ولا خروجه ، إلا أن يكون غريقا ، أو مصعوقا ، أو مبطونا وهو الذي علته الذب وهو الإسهال ، ـ وكان زين العابدين عليه‌السلام يوم الطف مريضا بالذّرب ـ أو مدخنا ، أو مهدوما عليه ، فإنّ هؤلاء ينتظر بهم إلى أن يتغيّروا ، لأجل الاستظهار ، وتسبر حالهم بعلامات الموت واماراته ، فإن عرف حالهم ، وإلا تركوا ثلاثة أيام.

وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه ، فرض واجب ، وهو من


[١] الوسائل : الباب ١٠ من أبواب الاحتضار

[٢] الوسائل : الباب ٦٩ من أبواب الدفن ، ح ٤.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست