responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله [١] ، وذكر في نهايته [٢] القول الآخر ، وقد بيّنا عذره في مثل ذلك ، لأنّ كتابه ـ أعني نهايته ـ كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر.

فان اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم ، فذاك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.

فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيّام الحيض فلتدخل إصبعها ، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر.

فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، فأيّ دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أيّ صفة كان فهو دم حيض ، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيّام فالجميع حيض.

وان تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال :

أحدها : أن يتميّز لها بالصفة فلتعمل على التميز.

والثاني : أن لا يتميّز لها وجاء الدم لونا واحدا ، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

والثالث : لا يكون لها نساء من أهلها ، فلترجع إلى من هو من أبناء سنّها ، فلتعمل على عادتهن.

الرابع : لا يكون لها نساء من أبناء سنّها ، فعند هذه الحال اختلف قول


[١] الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس.

[٢] النهاية : باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست