responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

يفتقر إليه في ستر عورته ، ولا يتسع ذلك الماء لغيره ، وأحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء ، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة ، ويتيمم للحدث.

ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه ، وجب أن يتيمم.

فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء ، فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال ، انّه يعيد تيممه ضربتين ، لأنّ حدثه الأول باق ، ما ارتفع ، والدليل على ذلك انّه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه ، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.

وقال السيد المرتضى رحمه‌الله : يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء ، ولا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ، والأول أبين وأوضح.

ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر ، زائد الغلاء ، خارج عن العادة ، وكان واجدا للثمن ، بذله فيه ، ولم يجزيه التيمم إلا ان يبلغ ثمنه مقدارا يضرّ به في الحال.

وليس على جميع من صلّى بتيمم إعادة شي‌ء من صلاته إذا وجد الماء ، من مريض أو مسافر ، أو خائف على نفسه ، من برد ، وغير ذلك.

وقد روي [١] انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها ، وجب عليه الغسل ، وإن لحقه البرد ، إلا أن يبلغ ذلك حدّا يخاف على نفسه التلف ، فإنّه يجب عليه حينئذ التيمم والصّلاة ، فإذا زال الخوف ، وجب عليه الغسل ، واعادة تلك الصّلاة.


[١] الوسائل : كتاب الطهارة الباب ١٧ من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست