responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

المرافق إلى الأصابع.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رءوس الأصابع ، والأوّل أظهر ، وعليه العمل.

وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها ، ضرب بيديه على الأرض ضربة أوّلة ، على ما وصفناه ، ومسح بهما وجهه ، على ما حددناه ، ثم ضرب الأرض ثانية ، ومسح كفيه على النحو الذي تقدّم ذكره وصفته.

وقد روي : أنّ الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكلّ حدث [١]. وذهب إليه قوم من أصحابنا ، والأول هو الأظهر في الروايات ، والعمل ، وهو الذي افتي به.

وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء ، فمن أخل به رجع ، فتلافاه.

والموالاة أيضا واجبة على ما قدّمنا القول فيه وبيّناه.

فأمّا ما به يكون التيمم : فالتراب الطاهر ، والأرض الطاهرة ، وكلّ ما جرى مجراها ، ممّا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم.

ولا يجوز التيمم بجميع المعادن ، وتعداد ذلك يطول ، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. ويكره بالسبخ ، وبالأرض الرملة.

ولا يجوز التيمم بالرماد ، ولا بالدقيق ، ولا بالأشنان ، ولا بالسعد ، والسدر ، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه.

ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب ، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر ، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.


[١] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب ١١ من أبواب التيمم. وأكثر أحاديثها متضمنة لقصة عمار وقد صرّح فيها بكفاية ضربة واحدة مع أنّ عمارا كان جنبا. وكذلك في جامع الأحاديث : الباب ١٠ ، ح ٨.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست