responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

فإنّه إذا أسلم يجب عليه الغسل ، لأنّه في حال كفره لا يصحّ منه الغسل ، لأنّه لا يصحّ منه نية القربة ، لأنّه لا يعرف المتقرب اليه ، وإن كان مخاطبا بالشرائع عندنا ، وعند الأكثر من العلماء.

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له [١] وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله إلى أنّه إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيا ، فإنّه يجب عليه الغسل واعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث.

والذي أذهب إليه ، وافتي به في ذلك ، انّه لا يجب عليه اعادة الصّلوات الواقعة فيما بين الغسلين والاحتلامين ، لأن إعادة الصّلاة تحتاج إلى دليل شرعي قاطع للعذر ، مزيل للريب ، والإنسان المصلي قاطع متيقن لبراءة ذمته بصلاته التي صلّاها في ذلك الثوب ، وهو مجوز أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة ، ومجوز أنها من ليالي قبلها ، والصّلوات التي صلاهن متيقنات ، وقد وقعن شرعيات ، فلا يترك المتيقن للمشكوك فيه ، بل يجب عليه اعادة صلاته التي انتبه وصلاها فحسب ، وفي الأخبار ما يدل على ذلك قد أورده المذكور في استبصاره [٢] عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه‌السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما أصبح ، ولم يكن رأى في منامه انّه قد احتلم ، قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته. وما قال يعيد صلواته من آخر غسل اغتسل.

وقالوا عليهم‌السلام : اسكتوا عمّا سكت الله تعالى عنه [٣] ولم يورد المذكور رحمه‌الله بإعادة الصلاة إلا هذا الخبر فحسب.

ثم قد علمنا بمتضمنه ، إذا أحسنّا الظن برواية ، وعملنا بأخبار الآحاد ، فكيف والراوي فطحي المذهب ، غير معتقد للحق ، بل معاند له ، كافر! مع انّ


[١] المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة.

[٢] الاستبصار : الباب ٦٥ من أبواب الجنابة ، ح ١

[٣] عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٦٦.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست