responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 268

باب

فى النهي عن الصلاة البتراء

[ الصواعق المحرقة ص ٨٧] قال : ويروى لا تصلوا علىّ الصلاة البتراء ، فقالوا : وما الصلاة البتراء؟ قال : تقولون : اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

( أقول ) والعجب ثم العجب من حملة العلم وأئمة الحديث وأرباب التأليف والتصنيف من أهل السنة والجماعة الذين رووا ما عرفته من الأخبار الدالة على أن الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد ، وأن الصلاة لا تقبل حتى يصلى فيها على محمد وآل محمد ، وانه كيف يصلى على محمد وآل محمد وانه نهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة البتراء ، أى التصلية على النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدون ذكر الآل ، وظاهر النهى التحريم ومع ذلك تراهم مصرين أشد الاصرار على ترك ذكر الآل عند التصلية ، فاذا أرادوا الصلاة على النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا : صلى اللّه عليه وسلم وتركوا الآل رأسا ، وإن كنت فى ريب مما ذكرنا فراجع كتبهم المؤلفة فى

اسم الکتاب : فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست