responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الحلقة الثّالثة المؤلف : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    الجزء : 2  صفحة : 304

الشخص المنقول إليه هذا الخبر بفعل ذلك العمل فيكون مستحقا لهذا الثواب حتّى وان لم يكن النبيّ 6 قد قاله.

بل قد يقال أكثر من ذلك : ويدعى أنّه لو كان هناك خبر ضعيف غير ثقة يحكي عن المكروه لكان ذلك حجّة أيضا ؛ لأنّ في ترك المكروه ثوابا أيضا ، فيكون المدعى أنّ مطلق الإخبار عن حكم غير إلزامي حجّة ولو كان المخبر غير ثقة استنادا إلى هذه الروايات التي تسمّى بأخبار ( من بلغ ).

ولهذا اشتهر بينهم ما يسمّى بـ ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) ، بمعنى أنّه لا يشترط في الخبر الذي يحكي عن الاستحباب أو الكراهة أن يكون رواية ثقة بل هو حجّة مطلقا.

والتحقيق أنّ هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ أربعة احتمالات

الأوّل : أن تكون في مقام جعل الحجيّة لمطلق البلوغ.

الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا.

الثالث : أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.

الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

والتحقيق في هذه الروايات : أنّها وإن كانت تامّة السند ، فإنّ بعضها صحيح السند فلا نقاش لنا في صدورها ، إلا أنّ دلالتها على القاعدة المذكورة ليست تامّة.

ولتوضيح الحال نذكر الاحتمالات المتصورة في هذه الرواية من حيث مضمونها :

الاحتمال الأوّل : أن تكون هذه الرواية وغيرها في مقام جعل الحجيّة الظاهرية التعبديّة على عنوان البلوغ مطلقا ، بمعنى أنّه بمجرّد تحقّق هذا العنوان يثبت للخبر الحجيّة ، فيكون مفادها جعل الحجيّة لخصوص الأخبار التي تخبر عن الثواب فكلّ من يبلغه شيء من الثواب على عمل فهذا البلوغ حجّة ، سواء كان المخبر به ثقة أم غير ثقة ، فيكون لسانها جعل حكم ظاهري وهو الحجيّة على عنوان البلوغ من أجل التحفظ على الملاكات الواقعيّة للاستحباب الواقعي كما هو شأن الأحكام الظاهرية.

اسم الکتاب : شرح الحلقة الثّالثة المؤلف : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست